مرسوم رئاسي رقم 97-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996 . . . . . . . . . 4
المادة 3
تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها على مستوى وزير أو من ينوب عنه في كلتا الحكومتين وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي، بما في ذلك القطاع الخاص. 14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من الجزائر والمنامة مرة واحدة في السنة. ويمكن عقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر.