المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين إدراكا منهما للروابط الأخوية، والعلاقات الودية الوثيقة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين وبناء على توجيهات فخامة الرئيس اليمين زروال، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة الميادين، والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تشكيل لجنة مشتركة جزائرية بحرينية لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
المادة 2 تشمل مهام اللجنة المشتركة ما يأتي :
1 - وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية و الإعلامية والعلمية والفنية والاجتماعية بين البلدين والعمل على تطويرها.
2 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.