المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة . التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .
الاجتماعية 470.000 مجموع القسم الثالث 470.000 مجموع العنوان الثالث 470.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 470.000 11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني .
المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11:33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 1400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.400.000 مجموع الفرع الأول 1.870.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.870.000 مراسيم فردية