المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المؤسسات الصغيرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 160.000 مجموع القسم الأول 160.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 40.000 مجموع القسم الثالث 40.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 مجموع