مرسوم رئاسي رقم 97-175
· ج.ر عدد 30 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-175 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (93.735.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".