مرسوم رئاسي رقم 97-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابية
المادة 8
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت طبقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية.