الباب الرابع — تدخلات الأمر بالصرف ( المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل )
المادة 4
يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهمته المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدها وأبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : 1 (1) - اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 (2) - تنفيذ ما ورد في دفتر الشروط المنصوص عليه في الملحق الأول من هذا المرسوم، 3 (3) - تجسيد إنجاز مخططات العمل تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ،
4) - ضمان تنظيم التدابير والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطير سيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
(5) - التصديق على "الخدمة المؤداة " بشأن جميع النفقات التي تم القيام بها في إطار برامج المشروع قبل إدراجها فورا لدى البنك الجزائري للتنمية قصد صرفها،
6) - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي:
أ / تقويم الاحتياجات المتعلقة بإنجاز المشروع وتقديرها.
ب / إنجاز العمليات التقنية والتجارية والمالية المتعلقة بالمشروع وتنفيذها. 7(7)) - السهر على إعداد التقارير نصف السنوية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية. 8 (8) - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصه في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 9 (9) - متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /