الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
يتكفّل البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : 1 (1) - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، الأمر بإنجاز برنامج المشروع .
(2) - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، لاسيما بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية 3 (3) - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة به، في إطار برامج المشروع ، عند إعداد طلبات السحب من القرض 4(4)) - التحقق من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل المكلف بتنفيذ برامج المشروع. 5 (5) - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية 6 (6) - إنجاز عمليات السحب من القرض، لتمويل برامج المشروع، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 7 (اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع، 8 (8) - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم النشاطات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع 9 (9) - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي:
أ/تقرير فصلي وسنوي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن بواسطة الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، يضمن تنفيذ برامج المشروع وعلاقات هذا البنك بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب / تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم ، يرسل بواسطة الوزارة المكلفة بالمالية إلى الوزارة المكلفة بالسكن.
10) - توثيق جميع الوثائق التي تحوزها والمحافظة عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.