الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية: 1 (1) - اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات من المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي توافيها بها الوزارة المكلفة بالسكن بمساعدة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل والبنك الجزائري للتنمية. 2 (2) - تبليغ السلطات المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذ وإعداد ما يأتي:
أ/تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.
ب / تقرير نصف سنوي عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ج / تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه يبرز هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية. 3 (3) - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية قصد إنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ العدد 28 4 محرم عام 1418 الاعتمادات المنصوص عليها وإنجاز مخططات العمل وبرامج المشروع. 4 (4) ضمان القيام بعمليات الصرف والدفع والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض،
5) السعي إلى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل عمليات النفقات المرتبطة باتفاق القرض والحفاظ على الكتابات المحاسبية والأرشيف الخاصة به .