مرسوم رئاسي رقم 97-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-135 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار (744.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.