مرسوم رئاسي رقم 97-135 · ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-135 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.