المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 قدره ثمانية وأربعون مليون دينار (48.000.000 دج) الموافق 28 أبريل سنة 1997.
يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) ولواحقها. 60.000 مجموع القسم الأول 60.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية . 874.000 مجموع القسم الثالث 874.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 3.000.000 36-12 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 36-13 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-21 إعانات المركز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-31 - إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنيّة. 100.000 200.000 4.000.000 100.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 3.800.000 36 – 51 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 1.000.000 مجموع القسم السادس 12.200.000 مجموع العنوان الثالث 13.134.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.134.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
القسم الثالث 1.866.000 مجموع القسم الأول 1.866.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 33.000.000 مجموع القسم الثالث 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.866.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.866.000 مجموع مجموع الفرع الأول 48.000.000 الاعتمادات المخصصة 48.000.000 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /