مرسوم رئاسي رقم 97-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-134 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 20
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (116.594.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".