مرسوم رئاسي رقم 97-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-128 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع.