مرسوم رئاسي رقم 97-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 3 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 5
المادة 4
تضاف إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المذكور سابقا ، مادة 22 مكرر، وتحرر كالآتي :
في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له، تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.