مرسوم رئاسي رقم 97-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 3 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 5
المادة 2
يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني للنظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المذكور سابقا، ويحرر كالآتي :
انتخاب أعضاء البرلمان".