مرسوم رئاسي رقم 97-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كلّ ستّة أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من رئيسها . / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه يقدم رئيس اللجنة بعد كل دورة تقريرا عن نشاطات اللجنة إلى السلطة الوصية.