مرسوم رئاسي رقم 97-112
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-112 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 4
المادة الأولى
يمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للشهيدات الآتية أسماؤهن :
حسيبة بن بوعلي فضيلة سعدان وريدة مداد، مليكة قايد.