مرسوم رئاسي رقم 97-111
· ج.ر عدد 23 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-111 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في 2 مادة الجنح.