المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها،
- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.