مرسوم رئاسي رقم 97-111
· ج.ر عدد 23 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-111 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.