مرسوم رئاسي رقم 97-109
· ج.ر عدد 23 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-109 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
يشطب كل ضابط صف عامل، محكوم عليه بإحدى العقوبات الجنائية المقررة في المادة 5 من قانون العقوبات، من سجلات الجيش الوطني الشعبي مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته.