مرسوم رئاسي رقم 97-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة 9
تخضع المداولات المذكورة في المادة 8 أعلاه لموافقة الوالي إذا كانت تتعلق بتكريم جزائري أو التذكير بحدث تاريخي.