مرسوم رئاسي رقم 97-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة 5
تبادر القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية باقتراح تسمية المباني التابعة لمختلف المؤسسات والهيئات العمومية وإعادة تسميتها.