مرسوم رئاسي رقم 97-103
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 4 5 أبريل سنة 1997 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمّان بتاريخ أول غشت سنة 1996
المادة 9
التزامات خاصة يحكم الاستثمارات التي تكون محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، أحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه، طالما أن هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي تتضمنها الاتفاقية الحالية.