المادة 5
نزع الملكية أو التأميم
1 - تستفيد استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على الإقليم والمنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر من حماية وأمن تأمين كاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مستثمري الطرف الآخر في استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم وعلى منطقتهم البحرية إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية.
يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية إذا اتخذت بدفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
يحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يكون هذا التعويض فعليا وأن يدفع بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية.
ينتج لهذا التعويض، حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل الفائدة الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد من طرف صندوق النقد الدولي. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
3 - يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على الاقليم أو في المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذه الأخيرة بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريها أو أولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية.