المادة 4
معاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح المستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لا سيما فيما يخص الإدارة العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه الاستعمال، أو الاستمتاع باستثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص المستثمريها أو مستثمري دولة ثالثة.
3 - هذه المعاملة لاتمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك، أو منطقة للتبادل الحر ، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات.
4 - المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة لا تمتد كذلك إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.