مرسوم رئاسي رقم 97-103
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 4 5 أبريل سنة 1997 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمّان بتاريخ أول غشت سنة 1996
المادة الأولى
ج المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة نظامية.
د - حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأسمال المستثمر.
ه - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليها في المادة الخامسة (الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه).
تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل.