المادة 12
نفاذ الاتفاقية، مدة الصلاحية والانقضاء يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ليبدأ سريانه بعد شهر واحد من يوم استلام آخر تبليغ. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية أبرمت هذه الاتفاقية لمدة أولية من عشر (10) سنوات، وتبقى سارية المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائها بالطريق الدبلوماسي بواسطة إشعار مسبق مدته سنة واحدة.
عند انتهاء مدة صلاحية هذه الاتفاقية فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذها تبقى تستفيد من الحماية ومن أحكامها لمدة خمس عشرة (15) سنة إضافية.
حررت بعمان في الأول من آب (أوت) سنة 1996م في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الأردنية الجمهورية الجزائرية الهاشمية الديمقراطية الشعبية المهندس علي أبو الراغب عبد الكريم حرشاوي وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة مراسيم تنظيمية