المادة 10
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يسوى إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيم. 3 تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417ه يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين (2) من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم.
4 - في حالة عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان رئيس المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين القيام بالتعيينات اللازمة. 5 – تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين.
تحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك مرتبات الحكام، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.