مرسوم رئاسي رقم 97-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. 4
الفرع الرابع — وسيط الجمهورية 43.176.000 دج .
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة.
- الأمين العام للحكومة.
- المحافظ السامي للأمازيغية.
وسيط الجمهورية.