مرسوم رئاسي رقم 97-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 9
يعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي برّرت تسليمه إياه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.