مرسوم رئاسي رقم 97-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 4
يمنح جواز السفر الدبلوماسي الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.