مرسوم رئاسي رقم 97-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 3
جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هوية وسفر، ويرتبط بما يأتي :
ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية
- الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه.