مرسوم رئاسي رقم 97-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثالث — جواز السفر المهمة
المادة 13
مدة صلاحية جواز السفر لمهمة هي :
- أربع (4) سنوات بالنسبة للموظفين المعينين بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية حسب مدة المهمة على ألا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون هذا الجواز بعنوان مهمة يؤدونها في الخارج. / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه