مرسوم رئاسي رقم 97-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-01 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.