مرسوم رئاسي رقم 96-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-91 مؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".