مرسوم رئاسي رقم 96-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-91 مؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يصادق، بتحفظ على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، الموقعين في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992، الملحقين بأصل هذا المرسوم.