مرسوم رئاسي رقم 96-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-81 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993. 9
المادة 6
يحث الجانبان مؤسساتهما التمثيلية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في الخارج للتعاون فيما بينهما لترويج منتوجهما السياحي والصناعي التقليدي في الأسواق الدولية، ويعملان على التنسيق فيما بين وفودهما المدعوة لحضور اللقاءات الجهوية والدولية المتعلقة بهذا الخصوص.