مرسوم رئاسي رقم 96-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-81 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993. 9
المادة 5
يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما في مجال الاستثمارات المتعلقة بالسياحة ويشجعان إقامة المشاريع السياحية والفندقية المشتركة أو تسييرها وتهيئة المناطق السياحية وخاصة تنمية المناطق الحدودية والحفاظ على الفنون التقليدية الأصيلة فيهما وتكوين المكونين المختصين بهذه المجالات.