مرسوم رئاسي رقم 96-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-81 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993. 9
المادة 4
يشجع الجانبان تبادل التجارب والخبرات والزيارات وكافة الدراسات والوثائق المتعلقة بمجالي السياحة والصناعات التقليدية وإقامة المعارض المختصة وكذلك الندوات واللقاءات بين المختصين والمشرفين على النشاطات ذات الصلة.