المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية تعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- رغبة منهما في تدعيم علاقاتهما في مجالي السياحة والصناعات التقليدية
- والاستفادة المتبادلة من تجاربهما في المجالين المذكورين باعتبارهما من بين العناصر التي تساهم مساهمة فعّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، واقتناعا منهما بضرورة وضع قواعد متينة للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالقطاعين المذكورين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعمل الأجهزة المشرفة على قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين على تدعيم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 2 يشجع الجانبان التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين والمساهمة في التعريف بهما وترقيتهما بما يحقق الغايات المرجوة لكلا البلدين.