مرسوم رئاسي رقم 96-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-80 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991
المادة 9
على المجلس أن يتخذ، بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، الإجراءات الملائمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها.