مرسوم رئاسي رقم 96-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-80 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991
المادة 8
1 - على الدول الأطراف، إن أمكن، أن ترسل إلى المجلس المعلومات التي من شأنها أن تساعد اللجنة في تأدية وظائفها وفقا للفقرة 1 من المادة السادسة.
2 - على الدول الأطراف أن تحيط المجلس علما بصفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وعلى المجلس أن يرسل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.