المادة 7
1 - يجوز لكل دولة طرف أن ترسل تعليقاتها إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ الإخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الاتفاقية، ويقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بإحالة تلك التعليقات إلى اللجنة لكي تنظر فيها، وعلى المجلس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات أو اعتراضات على التعديل المقترح إلى أن تشاور اللجنة.
2 - على اللجنة أن تنظر في الآراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقا للفقرة السابقة وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن، ويجوز للمجلس، بعد النظر في تقرير اللجنة، ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف، بما فيها الدول المنتجة، أن يقترح التعديل على جميع الدول الأطراف لإقراره.
3 - إذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، بواسطة إخطار كتابي إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ إخطارها بهذا التعديل بواسطة المجلس، يعتبر أن هذا التعديل قد تم إقراره، ويدخل حيّز النفاذ بعد مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ، أو بعد أي فترة أخرى محددة في التعديل المقترح، بالنسبة للدول الأطراف التي لم تعترض صراحة عليه. 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
4 - يجوز للدول الأطراف التي اعترضت صراحة على التعديل المقترح أن تعرب، بعد ذلك، عن موافقتها على الالتزام بأحكام التعديل بواسطة إيداع وثيقة قبول أو موافقة.
5 - إذا اعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، فعلى المجلس أن يحيله إلى اللجنة لمزيد من البحث.
6 - إذا لم يتم إقرار التعديل المقترح وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، يجوز للمجلس أيضا أن يعقد مؤتمرا لكل الدول الأطراف.