المادة 5
1 - أنشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات ( ويشار إليها فيما بعد باسم " اللجنة " ) ، وتتألّف مما لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على تسعة عشر عضوا يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ويشار إليه فيما بعد باسم " المجلس " ) من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
2 - يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها.
3 - يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
4 - تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، أو في أي أماكن أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها المجلس. 5 تعتمد اللجنة نظامها الأساسي شريطة موافقة المجلس عليه. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه