مرسوم رئاسي رقم 96-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-80 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991
المادة 3
1 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعّالة لحظر ومنع إدخال متفجرات غير مميزة إلى إقليمها أو إخراجها منه،
2 - لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف الاتفاقية، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية، المتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطّرف وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة.