المادة 13
1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في أول مارس سنة 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من 12 فبراير إلى أول مارس سنة 1991.
وبعد أول مارس سنة 1991 ، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال إلى حين بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة إيداع وعلى كل دولة، عندما تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تعلن ما إذا كانت منتجة أم لا.
3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه، بشرط أن تكون خمس من تلك الدول على الأقل قد أعلنت، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، أنها دول منتجة. وإذا تم إيداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بإيداع وثائقها، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدولة المنتجة الخامسة. 4 تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى بعد ستين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
5 - على المودع لديه أن يقوم بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944).