مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 9
تمنح السلطات الجزائرية المختصة التسهيلات اللازمة لتوفير المرافق العامة الضرورية للمقر مثل :
البريد والبرق والتلفون والكهرباء والماء والغاز ونزع المياه ورفع القمامة والوقاية من الحريق ومكافحته.
على أن يتحمل المجلس النفقات المترتبة على استعمال هذه المرافق.