مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 8
لا يجوز أن يكون مقر مجلس الشورى ملجأ يختفي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله.