مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 6
للمقر حرمته، وإذا أنشأ المجلس مكاتب له أو شغل قاعات للاجتماع خارج المقرّ، فإنّه يتمتع بنفس الحرمة ولا يجوز لسلطات دولة المقر اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية داخل هذه الأماكن.